السيد السيستاني

25

منهاج الصالحين

الفصل الثالث في أولياء العقد مسألة 57 : الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، وأما المنفصل عنه ففي كون الولاية عليه لهما أو للحاكم الشرعي اشكال ، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما مع الحاكم ، ولا ولاية عليهم للأم ولا للجد من طرف الأم ولو من قبل أم الأب بأن كان أبا لأم الأب مثلا ، ولا للأخ والعم والخال وأولادهم مسألة 58 : لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته ، فعند وجودهما معا يستقل كل منهما بالولاية ، وإذا مات أحدهما اختصت الولاية بالآخر ، وأيهما سبق في تزويج الصغيرة المولى عليها لم يبق محل لتزويج الآخر ، ولو زوجها كل منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر ، وإن علم التقارن قدم عقد الجد ولغي عقد الأب ، وأما لو لم يعلم الحال واحتمل السبق واللحوق والتقارن - سواء علم تاريخ أحد العقدين وجهل تاريخ الآخر أم جهل التاريخان معا - فيعلم اجمالا بكون الصغيرة زوجة لأحد الشخصين أجنبية عن الآخر فلا يصح تزويجها بغيرهما كما ليس للغير أن يتزوجها ، وأما حالها بالنسبة إلى الشخصين وحالهما بالنسبة إليها فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما ولو بأن يطلقها أحدهما ويجدد الآخر نكاحها . مسألة 59 : يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة ، بل الأحوط الأولى مراعاة المصلحة فيه ، وإلا يكون فضوليا